خبرني - قال وزير العدل ايمن عودة ان مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستاجرين لسنة 2008 ينهي مسألة الحماية المفرطة للمستاجرين ويلغي مفهوم "المستاجر ملاك" بتحقيق حالة من التوزان بين الطرفين.
وأضاف في مؤتمر صحفي بثت وقائعه وكالة الانباء الاردنية "بترا" أن القانون ينهي جميع العقود السابقة على دفعات "لتفادي اي ازمة محتملة نتيجة التهافت في الطلب على المأجور"ويقرب بدلات الايجارة القديمة من اسعار السوق.
وحول الحماية التي يؤمنها القانون للمستاجر قال عودة"ان على المستاجر نفسه تقع هذه المسؤولية باملاء شروطه من خلال عقد الايجارة".
وعرض عودة ابرز الاحكام الواردة في مشروع القانون ومنها مدة الايجارة وقال ان عقود الايجار التي بدا سريان مفعولها قبل الاول من كانون ثاني عام 1984 ينتهي مفعولها بنهاية شهر كانون الاول عام 2013.
اما عقود الايجارة التي بدا سريان مفعولها خلال المدة الواقعة ما بين الاول من كانون الثاني 1984 وحتى نهاية كانون الاول عام 1990 ينتهي مفعولها بمضي ثلاثين سنة اعتبارا من تاريخ بدء الايجارة في حين ينتهي مفعول عقود الايجارة التي بدأ سريان مفعولها خلال الفترة الواقعة بين الاول من كانون الثاني عام 1991 وحتى نهاية شهر اب عام 2000 ينتهي مفعولها بنهاية شهر كانون الاول عام 2020.
وبرر جدولة انهاء عقود الايجارة على دفعات "لاستيعاب المستاجرين المتاثرين بالقانون دون تشكيل اي ضغوط على المأجور" مبينا ان القانون اتاح للمالكين اخلاء المأجور "خلال اسابيع".
وعن الزيادات التي رتبها القانون على المستأجرين قال عودة انها تصل في العقود المبرمة قبل الاول من كانون الاول عام 1976 الى نسبة 5 بالمئة عن كل سنة اذا كانت الايجارة لغايات السكن و7.5 بالمئة عن كل سنة اذا كانت الايجارة لهيئة عامة او ناد او جمعية وعشرة بالمئة عن كل سنة اذا كانت الايجارة لغايات غير السكن ولغير الهيئات العامة اي للغايات التجارية والمكاتب.
واشار الى ان بدل الايجارة للعقود السابقة يزداد اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام مشروع هذا القانون سنة فسنة وفق نفس النسب الى حين انتهاء مدة الايجارة وفق احكام مشروع هذا القانون.
وفيما يتعلق بعقود الايجارة المبرمة خلال المدة الواقعة بين الاول من كانون الثاني عام 1976 وحتى نهاية شهر كانون الاول عام 1991 تكون نسبة الزيادة بواقع 2.5 بالمئة عن كل سنة اذا كانت الايجارة لغايات السكن او لاحدى الهيئات العامة او ناد او جمعية وخمسة بالمئة عن كل سنة اذا كانت الايجارة لغير غايات السكن ولغير الهيئة العامة او النادي او الجمعية اي للغايات التجارية والمكاتب ثم يزداد بدل الايجارة لهذه العقود اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام مشروع هذا القانون سنة فسنة وفق نفس النسب الى حين انتهاء مدة الايجارة وفق احكام مشروع هذا القانون.
وعن عقود الايجارة المبرمة خلال الفترة الواقعة بين الاول من كانون الثاني عام 1992 ولغاية نهاية اب عام 2000،قال الوزير عودة ان الزيادة تكون بواقع 2.5 بالمئة عن كل سنة وبغض النظر عن غايات الايجارة ثم يزداد بدل الايجارة لهذه العقود اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون سنة فسنة وفق نفس النسب الى حين انتهاء مدة الايجارة وفق احكام مشروع هذا القانون.




