خبرني - أقرت لجنة أمانة عمان التعليمات الخاصة برخص المهن للخدمات المحلية اليومية في المناطق السكنيه ليبدأ العمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
وبموجب التعليمات تمنح لجنة التنظيم المحلية او لجنة التنظيم اللوائية رخص مهن لمجموعة من الغايات في منطقة السكن من فئات سكن (أ، ب، ج، د) والسكن الشعبي لأغراض توفير الخدمات المحلية اليومية لسكان المنطقة ووفقاً لاحكام هذه التعليمات
وتشمل الغايات تجارة أصناف متنوعة من المواد الغذائية والتموينية والمشروبات بالتجزئة (أصناف متنوعة من البقالة) وتجارة اللحوم ومنتجات اللحوم (الطازجة والمجمدة)وتجارة القرطاسية والادوات المكتبية والوسائل التعليمية بالتجزئة وغسيل وكي الملابس (دراي كلين)
كما تتضمن تفصیل وخیاطة وحیاكة الملابس حسب الطلب (مخيطة) وتجارة الفواكه والخضراوات الطازجة بالتجزئة وتجارة الزهور والنباتات الطبيعية والصناعية بالتجزئة وتجارة أدوات ومواد التنظيف والورق الصحي بالتجزئة وانتاح وتعبئة المياه النقیة المفلترة (مياه المعبأة)
الى جانب تجارة المواد الصيدلانية بالتجزئة (صيدلية) وخدمات العناية بالشعر للرجال والأطفال (صالونات رجال)، وخدمات التجميل والعناية بالشعر للنساء (صالونات ومراكز تجميل نسائية)/ (صالون حلاقة للسيدات فقط) وأعمال التمديدات والتركيبات الصحية وأعمال تمدیدات وتركيبات كهربائیة (عدا الأعمال الإنشائية)
ويشترط للموافقة على ممارسة المهن الواردة في هذه التعليمات أن يكون البناء مقاماً على ارض مملوكة غير معتدى عليها وموافقة جميع الشركاء اذا كان البناء مفروزا أو مملوكاً على الشيوع وعدم استبدالها بأية تعهدات، وفي حال تعدد الابنية في القطع المملوكة على الشيوع يكتفى بموافقة مالكي البناء المطلوب اصدار الرخصة فيه وان يكون البناء مرخصاً انشائياً وحاصلا على اذن اشغال ساري المفعول
كما يشترط ان يكون المحل ضمن جسم البناء او في بناء فرعي وعلى أن يكون له مدخل مستقل على الشارع مباشرةً وان لا يتجاوز منسوب ارضية المحل عن منسوب المدخل المباشر له من الشارع متراً ونصف (1،5 م) فوق او تحت مستوى الرصيف وأن لا تتجاوز مساحة المحل (50 م2) وان لا يكون المحل في موقع مرخص انشائياً موقف سيارات وأن يقل عرض الشارع عن (16 م)، اضافة الى تأمين وحدة صحية في المحل وعدم منح أكثر من رخصة واحدة على القطعة الواحدة على أن يراعى في حال تعدد المباني على القطعة يسمح بمنح رخصة واحده فقط لكل مبنى على أن تكون تلك المباني منفصلة ومستقلة
ويسمح بموجب التعليمات بتعدد الغايات للرخصة الواحدة على ان تكون هذه الغايات من ضمن وصف المهنة المرخصة في المحل أو المطلوب ممارستها فيه
كما يشترط ان يبعد المحل المطلوب السماح بممارسة المهنة فيه ومحل آخر مرخص بنفس المهنة المطلوبة وبغض النظر عن الغايات المشمولة بوصف المهنة التي تمارس في المحل المرخص مسافة لا تقل عن (300 م) وحسب مسير المشاة باستخدام الطرق التنظيمية، ويستثنى من ذلك » تجارة المواد الصيدلانية بالتجزئة (صيدلية) »
وان يبعد المحل المطلوب السماح بممارسة المهنة فيه واقرب منطقة منظمة بأي تنظيم عدا السكن مسافة لا تقل عن (400 م) وحسب مسير المشاة باستخدام الطرق التنظيمية، ويستثنى من ذلك » تجارة المواد الصيدلانية بالتجزئة (صيدلية) »
ويحظر على المرخص له استغلال الارتداد الامامي للبناء لغايات ممارسة المهنة المرخصة له، على أنه يسمح له باستغلال الارتدادات الجانبية والخلفية للبناء في حال توافر الشروط اللازمة والحصول على موافقة الامانة المسبقة
وتجيز التعليمات بموافقة اللجنة وبالشروط التي تراها مناسبة السماح بممارسة مهنة (صراف آلي) في الابنية المرخصة باستعمالات غير سكنية ضمن المناطق السكنية شريطة توافر الشروط الواردة في النظام
ويسمح باستعمال الابنية القائمة أو انشاء الابنية لغايات (الفنادق والنزل والشقق المفروشة والأجنحة الفندقية، المدارس ودور الحضانة ورياض الاطفال، المستشفيات، مراكز التربية والرعاية الخاصة ودور المسنين و ما في حكمها) في منطقة السكن من الفئات (أ، ب، ج، د) شريطة موافقة اللجنة على الاستعمال المطلوب ووفقاً لاحكام النظام
كما يسمح باستعمال الابنية القائمة أو انشاء الابنية لغايات (الفنادق، المدارس ودور الحضانة ورياض الاطفال، المستشفيات، مراكز التربية والرعاية الخاصة ودور المسنين و ما في حكمها) في منطقة السكن الشعبي شريطة موافقة اللجنة على الاستعمال المطلوب ووفقاً لاحكام النظام
ويجب الحصول على الموافقات التي تتطلبها التشريعات ذات العلاقة قبل اصدار الرخصة
وبحسب التعليمات يلتزم المرخص له بوضع لافتة تعريفية بمحله وعلى ان تكون مطابقة لاحكام نظام ترخيص الاعلانات ضمن حدود امانة عمان الكبرى رقم (143) لسنة 2016 والتعليمات الصادرة بموجبه
وبموجب التعليمات يقدم طلب ممارسة أي مهنة واردة في هذه التعليمات على النموذج المعتمد الكترونياً وتستكمل الاجراءات والتي تتضمن ان يتم الكشف على الموقع من قبل الاقسام المختصة للتأكد من توافر الشروط الواردة في التعليمات ويعرض الطلب على اللجنة المحلية وتصدر قرارها بالطلب خلال (21) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب
وبموجب التعليمات يحق للأمين الاعتراض على قرار اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه وإذا أصرت اللجنة المحلية على قرارها يحال الخلاف إلى اللجنة اللوائية للتنظيم والابنية للفصل فيه ويعتبر قرارها قطعياً
كما يعتبر قرار اللجنة لاغياً ما لم تصدر الرخصة خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره، وفي حال وجود نزاع او خلاف قضائي يراعى ايقاف احتساب هذه المدة على ان تستأنف اعتباراً من تاريخ صدور قرار الحكم القطعي ويصدر الامين الرخصة وفقاً لأحكام القانون
ويقدم طلب الحصول على الموافقة لممارسة أي مهنة واردة في هذه التعليمات على النموذج المعتمد مرفقاً به الوثائق والمستندات اللازمة، وفي حال موافقة اللجنة على الاستعمال المطلوب وصدور الترخيص الانشائي واذن الاشغال للاستعمال الموافق عليه تستكمل اجراءات منح الرخصة لدى المنطقة المعنية ويصدر الامين الرخصة وفقاً لاحكام القانون
وتجيز التعليمات للجنة ممارسة عدة صلاحيات ابرزها تحديد اراض أو ابنية أو شوارع لغايات عدم منح أي رخصة عليها وتحديد أو اضافة اية غايات يمكن ممارستها في المحل على ان تنسجم مع وصف المهنة المرخصة أو المطلوب ترخيصها الوارد في هذه التعليمات
وتلغى الرخصة بقرار من اللجنة في حالات مخالفة المرخص له لاحكام هذه التعليمات والانقطاع عن ممارسة المهنة في المحل لمده تزيد على (30) ثلاثين يوماً بشكل متواصل وعدم تجديد الرخصة خلال سنة من تاريخ انتهاء مدتها واذا تبين ان منح الرخصة كان مستندا الى بيانات أو معلومات أو وثائق ومستندات غير صحيحة أو مزورة أو صورية
وللأمين إلغاء الرخصة بناء على طلب المرخص له او وكيله القانوني أو المفوض بالتوقيع عنه وإذا تم شطب المرخص له من سجلات الجهة بالتسجيل
وللامين تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذه التعليمات لأي من موظفي الأمانة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا




