خبرني - ألزمت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية صاحب عيادة طبية بدفع 2130 دينارًا لفتاة تعرضت لحروق وتصبغات جلدية بعد خضوعها لجلسة إزالة شعر بالليزر داخل العيادة، إضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية.
وبحسب القرار القضائي، أثبت تقرير اللجنة الطبية العليا وجود تصبغات في ساعدي الفتاة، فيما خلصت اللجنة الفنية إلى أن الضرر نتج عن خطأ الموظفة في استخدام جهاز الليزر.
واعتبرت المحكمة أن صاحب العيادة يتحمل مسؤولية موظفته باعتبارها تعمل تحت إدارته وإشرافه، حتى في حال عدم وجوده داخل العيادة وقت إجراء الجلسة، مشيرة إلى أنه تابع حالة الفتاة وقدم لها العلاج بعد الإصابة.
ورفضت المحكمة دفوع صاحب العيادة، وقررت رد الاستئناف وتأييد الحكم، مع إلزامه بـ53 دينارًا أتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف، وفائدة قانونية بنسبة 9% سنويًا من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.



