*
السبت: 29 أغسطس 2026
  • 29 أغسطس 2026
  • 01:37
الأردن  تسفير 1026 عاملا وافدا مخالفا

خبرني – بلغ عدد العمال غير الأردنيين الذين صدر بحقهم قرار تسفير خلال زيارات تفتيشية مشتركة مع الأمن العام 1026 عاملا، وفق تقرير صادر عن مديرية التفتيش المركزية في وزارة العمل للفترة الممتدة من الأول من كانون الثاني (يناير) وحتى 30 حزيران (يونيو) من العام الحالي.

أما عدد العمال غير الأردنيين الذين صدر بحقهم قرار تسفير مكتبي خلال الفترة ذاتها، فقد بلغ 315 عاملا، بحسب الغد.

فيما بلغ عدد العمال غير الأردنيين الذين أُلغي قرار تسفيرهم 155 عاملا، وبلغ عدد من أُلغي تسفيرهم بعد دفع تكاليف إلغاء التسفير 89 عاملا.

كما بلغ عدد العمال غير الأردنيين المخلى سبيلهم والحاصلين على تكفيل 10 عمال خلال الفترة نفسها.

وتنص المادة (12) من قانون العمل على حق الوزير في تسفير العامل إلى خارج المملكة على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة، مع منعه من إعادة استقدامه قبل مرور ثلاث سنوات على الأقل.

وقال الناطق الإعلامي لوزارة العمل، محمد الزيود، إن الوزارة بدأت منذ شهر آب (أغسطس) الحالي بتكثيف الجولات التفتيشية في محافظات المملكة على القطاعات والأنشطة الاقتصادية كافة، لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة وتسفيرها، وتحرير مخالفات بحق المنشآت التي تقوم بتشغيل عمالة غير أردنية مخالفة، بغرامة لا تقل عن 800 دينار عن كل عامل غير أردني مخالف تقوم بتشغيله.

وأشار إلى أن أمام أصحاب العمل وأصحاب المنازل والقطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة 32 يوما للاستفادة من فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة، التي أقرها مجلس الوزراء في شهر حزيران (يونيو) الماضي.

وأكد أنه لن يكون هناك أي تغيير على الإعفاءات المالية الواردة في قرار مجلس الوزراء، كما لن يكون هناك أي تمديد لفترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية، التي تنتهي بتاريخ 30/9/2026.

ونوه إلى أنه سيتم، اعتبارا من الأول من تشرين الأول (أكتوبر) من العام الحالي، وضع إشارة "تسفير" على الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالعامل أو العاملة المخالفة التي لم تقم بتوفيق أوضاعها خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع، سواء كانت العمالة منزلية أو تعمل في أي قطاع آخر.

وأوضح أن إشارة "التسفير" ستمنع العامل من تجديد أو توفيق أوضاعه إلا بعد التقدم إلى الوزارة بطلب إلغاء قرار التسفير، وفي حال وافقت الوزارة على الطلب، يتعين عليه دفع مبلغ 5000 دينار، إضافة إلى دفع كامل الغرامات والرسوم السابقة المستحقة، بقيمتها المالية كاملة، وذلك بعد انتهاء فرصة الإعفاءات التي امتدت من شهر حزيران وحتى نهاية أيلول (سبتمبر).

وأوضح أن قرار مجلس الوزراء بشأن فترة قوننة أوضاع العمالة المخالفة جاء بهدف تنظيم سوق العمل وتخفيف الأعباء المالية عن أصحاب العمل وأصحاب المنازل، وإتاحة المجال أمام العمالة غير الأردنية المخالفة لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

وبين أن قرار مجلس الوزراء يتضمن شقين رئيسين؛ الأول يتعلق بالإعفاءات المالية، والثاني بالسماح للعمالة غير الأردنية بالانتقال بين القطاعات، لتنظيم سوق العمل وضمان التزام العمال وأصحاب العمل بأحكام القانون، إلى جانب تعزيز التزام المنشآت بنسب تشغيل الأردنيين.

وأضاف أن الإعفاءات المالية تشمل العمالة الراغبة في البقاء على أراضي المملكة، حيث يتم تخفيض 50 % من رسم تصريح العمل عن أي سنة سابقة، مع إجراء الفحص الطبي وإصدار تصريح عمل جديد، إضافة إلى الإعفاء بنسبة 100 % من الغرامات المترتبة على عدم تجديد تصريح العمل، وغرامات الإقامة الداخلية للجنسيات المقيدة بإقامة.

وأشار إلى أن القرار منح كذلك العمالة غير الأردنية الراغبة في المغادرة النهائية للمملكة "خروج بلا عودة" إعفاء بنسبة 100 % من جميع الرسوم والغرامات المترتبة عليها، بما فيها رسوم تصاريح العمل والغرامات المتعلقة بعدم تجديد تصريح العمل أو عدم تجديد إذن الإقامة.

وأوضح أن الإعفاءات المالية لا تشمل العمال الذين يعملون بموجب تصاريح للمهن والمهارات المتخصصة.

وفيما يتعلق بالانتقال بين القطاعات، قال الزيود إن القرار يسمح للعمالة غير الأردنية بالانتقال بين مختلف القطاعات، باستثناء العاملين في خدمات العمارات وحاملي تصاريح العمل الحر، إذ يسمح لهؤلاء بالانتقال فيما بينهم فقط، ولا يمكنهم الانتقال إلى قطاعات أخرى. وأضاف أن العاملين في القطاعات الأخرى يستطيعون الانتقال مباشرة بين القطاعات، كما يمكن للعامل الذي انتهى تصريح عمله ويرغب في تجديده لدى صاحب عمل آخر الانتقال مباشرة إلى صاحب العمل الجديد، وتثبيت ذلك من خلال تصريح العمل.

وبالنسبة إلى العمالة المنزلية، أوضح الزيود أن لها أحكاما خاصة للانتقال، إذ يمكن للعامل الانتقال إلى صاحب عمل آخر في حال كان قد تم التبليغ عنه كعامل فار أو لعدم التزامه لدى صاحب العمل، شريطة مرور مدة محددة وأن يكون تصريح العمل منتهيا لأكثر من عامين.

كما أشار إلى أن العمالة المنزلية التي مضى على انتهاء تصاريح عملها أكثر من عامين يمكنها الاستفادة من أحكام الانتقال إلى قطاع آخر، مبينا أن الأمر ذاته ينطبق على العاملين في قطاع المحيكات والمنسوجات ممن مضى على انتهاء تصاريح عملهم أكثر من عامين.

ولفت إلى أن القرار يتيح أيضا للأشخاص الذين دخلوا الأردن في فترات سابقة لغير قصد العمل، وما يزالون موجودين على أراضي المملكة ويرغبون في العمل، الاستفادة من فترة تقنين وتوفيق الأوضاع وإصدار تصاريح عمل وفقا للإجراءات المعتمدة.

مواضيع قد تعجبك