خبرني - دخلت مهنة العلاج النفسي والاستشارات النفسية بالكويت دائرة التشديد لتنظيمها ومنع الدخلاء عليها.
فقد أصدر وزير الصحة الكويتي د. أحمد العوضي القرار الوزاري 225 لسنة 2026، واضعاً بموجبه منظومة تنظيمية شاملة وضوابط مشددة لتراخيص مزاولة هذه المهنة في القطاعين الحكومي والأهلي، مع تحديد متطلبات العمل ومنح التراخيص، ووضع تدابير صارمة لحماية المراجعين وحظر الأنشطة غير المبنية على أسس علمية.
وأفرد القرار مساحة حاسمة لتطهير الممارسة النفسية من الادعاءات الوهمية والأساليب غير المعتمدة أكاديمياً، حيث قرر حظراً مطلقاً تقديم أو الترويج لأي خدمات علاجية لا تستند إلى دلائل علمية مثبتة، مع إدراج قائمة تفصيلية بالأنشطة المحظورة، وأبرزها: العلاجات الطاقوية والروحانية، العلاج بالطاقة، «الريكي»، العلاج البراني، الأحجار والكريستالات، العلاج الروحاني، العلاج الكوني، «بذور النجوم»، الإسقاط النجمي، وتفعيل الشاكرات والأورا أو حقل الطاقة.
كما تقرر حظر العلاج بالطاقة والبرمجة اللغوية والعلاجات الزائفة ومنع الادعاءات الوهمية، ومنع العلاجات الروحانية وتقنيات الاسترخاء النفسي والإرشاد الذهني غير المستندة إلى دليل، والممارسات الإيحائية والظاهرية، والتنويم الزائف، والعلاج بقانون الجذب وتحليل لغة الجسد.
وحظر «اليوغا النفسية» والعلاج بالألوان والذبذبات الصوتية، مشدداً على أن أنشطة التوجيه الحياتي وتطوير الذات لا تُمارس خارج إطار ترخيص مهني معتمد، محدداً مهلة 6 أشهر لمكاتب وشركات العلاج النفسي القائمة لتوفيق أوضاعها القانونية.
كما حدد مهلة 18 شهراً لمزاولي المهنة في القطاع الحكومي لتعديل أوضاعهم وفق الضوابط الجديدة.
وحدد القرار المسميات المهنية المنظمة للقطاع، وشملت «معالجاً نفسياً أول»، «معالجاً نفسياً»، و«اختصاصياً نفسياً»، إلى جانب مسار تخصصي لتحليل السلوك التطبيقي (محلل سلوك تطبيقي أول، محلل سلوك، ومساعد محلل).
وفيما يلي التفاصيل
أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي القرار الوزاري 225 لسنة 2026، واضعاً بموجبه منظومة تنظيمية شاملة وضوابط مشددة لتراخيص مزاولة مهنة العلاج النفسي والاستشارات النفسية في القطاعين الحكومي والأهلي، مع تحديد متطلبات تشغيل المجمعات والمنشآت التخصصية، بصرامة تهدف لحماية المراجعين وحظر الأنشطة غير المبنية على أسس علمية.
وأفرد القرار مساحة حاسمة لتطهير الممارسة النفسية من الادعاءات الوهمية والأساليب غير المعتمدة أكاديمياً، حيث حظر حظراً مطلقاً تقديم أو الترويج لأي خدمات علاجية لا تستند إلى دلائل علمية مثبتة، مع إدراج قائمة تفصيلية بالأنشطة المحظورة، وأبرزها:
• العلاجات الطاقوية والروحانية: العلاج بالطاقة، «الريكي»، العلاج البراني، الأحجار والكريستالات، العلاج الروحاني، العلاج الكوني، «بذور النجوم»، الإسقاط النجمي، وتفعيل الشاكرات والأورا أو حقل الطاقة.
• البرمجة والإرشاد الذهني غير المستند إلى دليل: البرمجة اللغوية العصبية (NLP)، البرمجة المعرفية، الهندسة الذهنية والنفسية، التوكيدات الإيجابية، تفعيل التنشيط الجيني النفسي، والإعداد النفسي أو العصبي الروحي.
• الممارسات الإيحائية والظاهرية: التنويم المسرحي أو الزائف، العلاج بقانون الجذب، العلاج بتحليل الخط (الغرافولوجي)، تحليل لغة الجسد، والعلاج بخط الزمن.
• تقنيات الاسترخاء والترددات: اليوغا النفسية، التحكم بالتنفس للتأمل، تقنيات الحرية النفسية (EFT)، العلاج بالألوان، العلاج بالترددات والذبذبات الصوتية، النقر، وحقل الفكر، إضافة إلى ضبط أنشطة «التوجيه الحياتي» (Life Coaching) وتطوير الذات بحيث لا تُمارس خارج إطار ترخيص مهني معتمد.
الاشتراطات الأكاديمية
حدد القرار المسميات المهنية المنظمة للقطاع، شملت «معالجاً نفسياً أول»، «معالجاً نفسياً»، و«اختصاصياً نفسياً»، إلى جانب مسار تخصصي لتحليل السلوك التطبيقي (محلل سلوك تطبيقي أول، محلل سلوك، ومساعد محلل).
واشترط للحصول على الترخيص استيفاء المؤهلات من مؤسسات تعليمية معترف بها مع المعادلة الرسمية، والتأكيد على الدراسة بالحضور الفعلي المنتظم. كما أوجب القرار قضاء تدريب إكلينيكي خاضع لإشراف مباشر وتوثيق عدد محدد من الجلسات العلاجية «وجهاً لوجه» داخل منشآت صحية مرخصة.
الاختصاصي النفسي (البكالوريوس): ينحصر دوره في إجراء المقابلات التمهيدية وجمع البيانات وتطبيق المقاييس النفسية تحت إشراف مباشر من «معالج نفسي أول». ويُحظر عليه تماماً تقديم أي تدخلات علاجية، أو عقد جلسات مستقلة، أو وضع خطة علاجية، أو إيهام الجمهور بأنه معالج نفسي.
المعالج النفسي: يتولى التقييم الإكلينيكي والصياغة وتشخيص الحالات وفق الأنظمة المعتمدة مثل (DSM-5-TR) و(ICD-11)، على أن يكون التشخيص لغايات التقييم والخطة العلاجية دون ترتيب أي آثار طبية أو دوائية.
حظر التدخل الدوائي والعلاجات العضوية: يُمنع على جميع الممارسين غير الأطباء وصف أو تعديل العقاقير والأدوية والمكملات، كما يُحظر استخدام جلسات الصدمات الكهربائية أو تقنيات التحفيز المغناطيسي والعصبي بجميع أنواعها، واقتصارها على الأطباء المختصين.
ونص القرار على إلزام الممارس بالإحالة العاجلة إلى الطبيب النفسي أو المستشفى المختص عند التعامل مع الأفكار الانتحارية النشطة، حالات الهياج الشديد، أو الأعراض الحادة لتعاطي المؤثرات العقلية.
ضوابط المنشآت
وضع القرار اشتراطات تنظيمية للمجمعات المراكز الأهلية، منها:
توفير غرف للمعاينة لا تقل مساحتها عن 9 أمتار مربعة تضمن العزل والخصوصية، مع وسيلة إنذار لطلب المساعدة.
قصر وجود كاميرات المراقبة على الممرات وصالات الانتظار فقط مع حفظ التسجيلات لمدة 3 أشهر، وحظر استخدام التصوير في الجلسات إلا بموافقة خطية مسبقة من المراجع.
التعيين الإجباري لـ«معالج نفسي أول» متفرغ لإدارة المجمع فنياً.
حظر الإعلانات المضللة والترويج للخدمات النفسية عبر المنصات والمراكز غير المرخصة.
ومنح القرار المكاتب والشركات القائمة التي بدأت إجراءات الترخيص قبل صدوره مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها واستيفاء المتطلبات، بينما أوجب التوقف الفوري على الجهات التي لم تبدأ بالإجراءات. كما حدد مهلة 18 شهراً لمزاولي المهنة في القطاع الحكومي لتعديل أوضاعهم وفق الضوابط الجديدة.



