*
الاحد: 16 أغسطس 2026
  • 16 أغسطس 2026
  • 23:01
توضيح من نقابة المحامين بخصوص أبناء الأردنيات

خبرني - أوضحت نقابة المحامين النظاميين الأردنيين الجدل الذي أثير أخيرا حول السماح لأبناء الأردنيات بالالتحاق بمعهد تدريب المحامين، مؤكدة أن النظر في طلبات التسجيل يخضع لأحكام قانون نقابة المحامين والأنظمة والتعليمات الناظمة.

وقالت النقابة إن مجلس النقابة هو صاحب الصلاحية في النظر بطلبات التسجيل، استنادا إلى المادة (93) من قانون نقابة المحامين رقم (11) لسنة 1972، التي تمنح المجلس اختصاص النظر في طلبات تسجيل المحامين واتخاذ القرارات بشأن قبولها أو رفضها.

وأشارت إلى أن القانون يشترط في طالب التسجيل في سجل المحامين أن يكون متمتعا بالجنسية الأردنية منذ عشر سنوات على الأقل، باستثناء من كان متمتعاً بجنسية إحدى الدول العربية قبل حصوله على الجنسية الأردنية، شريطة ألا تقل مدة تمتعه بالجنسيتين معاً عن عشر سنوات.

وبينت النقابة أن المادة (9) من القانون نظمت كذلك شروط تسجيل المحامي الأستاذ أو المحامي المتدرب من حملة جنسية إحدى الدول العربية، ومن بينها أن يكون متمتعا بهذه الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل، إضافة إلى توافر شرط المعاملة بالمثل بالنسبة للمحامي المتدرب.

كما لفتت إلى أن النظام الداخلي للنقابة لسنة 1993 وتعديلاته ينص على تقديم طلب خطي إلى مجلس النقابة للتسجيل في سجل المحامين المتدربين، مرفقاً بالوثائق التي تثبت تمتع طالب التسجيل بالجنسية الأردنية.

وأضافت أن نظام معهد تدريب المحامين رقم (85) لسنة 2024 اشترط في طالب التسجيل في سجل المحامين المتدربين أن يكون أردني الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل، أو أن يكون متمتعاً بالجنسية الأردنية والجنسية العربية لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وفق الشروط المحددة في النظام.

وأكدت النقابة أن التمتع بالجنسية الأردنية لمدة عشر سنوات، أو مجموع التمتع بالجنسية الأردنية والجنسية العربية للمدة ذاتها وفق الحالات التي نص عليها القانون، يعد شرطاً أساسياً لاتخاذ قرار قبول المحامي الأستاذ أو المتدرب في سجلات النقابة.

وشددت على أن توافر هذه الشروط أو عدم توافرها هو الأساس الذي يبنى عليه قرار مجلس النقابة بقبول طلب التسجيل أو رفضه، وفقاً لأحكام التشريعات والأنظمة النافذة.

مواضيع قد تعجبك