*
الاثنين: 13 تموز 2026
  • 13 تموز 2026
  • 16:00
خبير دستوري  الحكم بقضية الرياطي قطعي  وسقوط عضويته لا يتطلب تصويت النواب

خبرني  - قال أستاذ القانون العام الدستوري، الدكتور معاذ أبو دلو، إن الحكم القضائي القطعي الصادر بحق أي نائب يؤدي إلى فقدانه عضوية مجلس النواب، دون الحاجة إلى اجتماع المجلس والتصويت على إسقاط العضوية.

وأوضح أبو دلو عبر إذاعة حياة أن المحكمة تقوم استنادًا إلى أحكام الدستور، بإرسال القرار إلى مجلس النواب، الذي يتولى بدوره إبلاغ الهيئة المستقلة للانتخاب لاتخاذ الإجراءات القانونية المترتبة عليه.

وأضاف أن المقعد النيابي الشاغر يُملأ خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغوره، من خلال الشخص الذي يلي النائب في القائمة الانتخابية.

وأكد أن فقدان العضوية يترتب على صدور حكم قطعي عن المحكمة المختصة، ولا يتطلب من مجلس النواب الاجتماع للتصويت، لوجود حكم نهائي، مشددًا على أن قرارات المحاكم تُعد عنوانًا للحقيقة، ولا يجوز مجادلتها إلا من خلال طرق الطعن التي حددها القانون.

وفيما يتعلق بطرق الطعن، أشار أبو دلو إلى وجود طريق طعن غير عادي، استنادًا إلى المادة 291 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، يتيح للمحكوم عليه تقديم طلب إلى وزير العدل.

وبيّن أنه في حال اقتناع وزير العدل بالأسباب الواردة في الطلب، فإنه يحيله إلى رئيس النيابة العامة، من أجل عرض ملف الدعوى ومجرياتها على محكمة التمييز، شريطة ألا تكون المحكمة قد سبق لها النظر في القضية.

ولفت إلى أن القضية جنحية، وأن الحكم الصادر فيها يطعن به أمام محكمة الاستئناف أو محكمة البداية بصفتها الاستئنافية، ويصبح قطعيًا بعد استنفاد طرق الطعن العادية، فيما تبقى طرق الطعن غير العادية متاحة أمام الشخص الصادر بحقه الحكم القضائي.

وأوضح أن النائب يستطيع تقديم طلب الطعن إلى وزير العدل، الذي يملك في حال اقتناعه بمبررات الطلب، إحالته إلى رئيس النيابة العامة لعرض الدعوى على محكمة التمييز.

 

مواضيع قد تعجبك