*
الثلاثاء: 12 أيار 2026
  • 12 أيار 2026
  • 00:26
مشروع قانون الإدارة المحلية يخفض ضريبة الأبنية إلى 5

خبرني  - ألغت مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية نسبة 3 % التي كانت مخصصة من الموازنة العامة للدولة لصالح البلديات ومجالس الخدمات المشتركة، وأبقت قرار النسب محكوماً بيد الحكومة.

وخفضت التعديلات ضريبة الأبنية والأراضي لتكون 5 % بدلاً من 7 % من صافي قيمة الإيجار السنوي للمباني، و3 % بدلاً من 5 % من صافي قيمة الإيجار السنوي للأراضي التي ليست ساحة للمباني.

وأجازت تعديلات المسودة المنشورة على ديوان الرأي والتشريع للمجلس البلدي نقل المخصصات في الموازنة بين النفقات الرأسمالية والجارية بنسبة لا تتجاوز 20 %، وذلك في حالات مبررة وضرورية، ووفقاً للإجراءات المتبعة في إعداد الموازنة.

وأكد وزير الإدارة المحلية م. وليد المصري أن بعض التعديلات والملاحظات الواردة من الكتل النيابية تم إدراج بعضها ضمن المسودة المعروضة على ديوان التشريع، وخاصة الجوهرية منها التي تعزز القانون، بحسب الغد.

وأرجع أسباب ذلك إلى "وجود خلافات داخل أعضاء الكتل النيابية على بعض التعديلات، مثل إلغاء مجالس المحافظات كاملة، وآخرين مع تعيين أعضاء من خلفيات مهنية محددة".

ومن بين النقاط الخلافية كذلك "رفع نسبة التمثيل النسوي إلى 30 %، وتحديد شهادة للترشح في المجالس البلدية"، في وقتٍ اتفقت فيه جميع الأطراف على المبادئ العامة، مثل الحوكمة، والرقابة الداخلية، وصلاحيات المجلس بمساءلة الإدارة التنفيذية، والشفافية والنزاهة بنشر التقارير الربعية والدورية.

كما أن الديمقراطية التفاعلية عبر لجان الأحياء ودليل الاحتياجات من البنود المتفق عليها، إلى جانب تخصيص جزء من الموازنات للموازنة التشاركية مع المجتمع المحلي، بحسبه.

وهناك توافق على إصدار نظام للمعايير الخاصة بتقديم الخدمة، مع ضبط الجودة، وعلى رقابة الوزارة وتفعيلها على المجالس، مع إنشاء دوائر للتنمية المحلية، على حد قوله.

وأكد أن النقاط الخلافية ستترك لمجلس النواب والنقاشات النيابية تحت القبة لإصدار قرار نهائي بشأنها. استمرار اللقاءات التشاورية، ولفت إلى أن اللقاءات التشاورية ستبقى مستمرة، ومنها لقاءات مع ممثلي 30 منظمة مجتمع مدني شبابية، حيث سيجري لقاء ممثل عنها في كل محافظة من محافظات المملكة.

وأشار إلى أن الملاحظات التي سترد كاملة عبر ديوان التشريع والرأي والحوارات المختلفة ستنعكس على المسودة، ليصار إلى إرسالها لمجلس النواب لمناقشتها من قبل اللجنة القانونية.

وشدد على أنه قبل إقرار القانون لن يكون هناك إجراء للانتخابات، وفي حال إقراره في شهر آب أو شهر أيلول ستجري الانتخابات.

وتابع: "إن الهيئة المستقلة للانتخاب تعمل حالياً على الاستعداد لإجراء الانتخابات، في وقت ستحال إليها مهام جديدة تتعلق بالإجراءات الانتخابية الروتينية بموجب بنود المسودة الجديدة، على أن يبقى أمر البت في شروط الترشح وفقدان الأهلية لوزارة الإدارة المحلية".

وسيحدد، وفق تعديلات تدرج لأول مرة، عدد أعضاء المجلس البلدي، وتقسيمات الدوائر الانتخابية، والدعاية الانتخابية، وإجراءات الترشح والانتخاب للعضوية، والطعون الانتخابية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

ولم يعد للوزير، بحسب التعديلات المقترحة، صلاحية تحديد عدد أعضاء كل دائرة انتخابية للمناطق البلدية، وإنما سيصدر نظام خاص لهذه الغاية.

إلغاء شرط الاستقالة للترشح وألغت التعديلات شرط الاستقالة للترشح، بحيث يحق للموظف العام الراغب بالترشح لرئاسة البلدية أن يقدم طلب إجازة قبل تسعين يوماً من موعد الاقتراع، على أن يعتبر مستقيلاً حكماً من وظيفته بتاريخ نشر فوزه بالانتخابات.

وعلى الموظف العام الذي يرغب بالترشح لعضوية المجالس البلدية اتخاذ الخطوة نفسها، ولكنه لن يعتبر مستقيلاً في حال فوزه، لكنه يحظر عليه استغلال وظيفته العامة تحت طائلة بطلان الترشح بقرار صادر من الهيئة.

واشترطت التعديلات على من يرغب في رئاسة وعضوية بلديات الفئة الثانية والثالثة أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة كحد أدنى.

ورفعت التعديلات المبلغ الذي يجب أن يودعه الراغب في الترشح لرئاسة المجلس البلدي، أو عضوية المجلس، من 200 دينار إلى 300 دينار.

واشترطت التعديلات أن تمارس البلديات أعمالها وفقاً لمبادئ الحوكمة الرشيدة، بما يضمن التكاملية بين المجلس البلدي المنتخب والجهاز التنفيذي للبلدية، وترسيخ العمل المؤسسي ومنع تضارب المصالح، والشفافية في اتخاذ القرارات الإدارية والمالية.

وهذه المبادئ تقوم على المساءلة والتدرج في الإجراءات التصحيحية، وحماية حقوق المواطنين وضمان استمرارية المرفق البلدي، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وفقاً لأعلى المعايير.

وفي شأن مجلس المحافظة، فإنه سيشكل، وفق التعديلات الجديدة، من رؤساء مجالس البلديات في مركز المحافظة، والألوية والأقضية، بما يضمن تمثيل كافة مناطق المحافظة. وفيما يتعلق بمجلسي إربد والمفرق، تكون عضوية الرؤساء لمدة سنتين لضمان مشاركة وتمثيل كافة بلديات المحافظة.

وسيضم كذلك نائب أمين عام لمجلس محافظة العاصمة، وأحد مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالنسبة لمجلس محافظة العقبة، وأحد مفوضي إقليم البتراء التنموي السياحي بالنسبة لمجلس محافظة معان.

ومن بين الأعضاء رؤساء فروع كل من نقابات المهندسين، والمهندسين الزراعيين، والمحامين، والأطباء، ويجوز إضافة نقابة خامسة عند الحاجة، على أن تكون ذات علاقة بطبيعة وعمل أنشطته والمشاريع المقامة فيها.وسيضم أيضاً رئيس أو أحد أعضاء غرفة التجارة في مركز المحافظة، وعضو اتحاد المزارعين، وأحد أعضاء مجلس إدارة المؤسسة التطوعية لإعمار مركز المحافظة، ورؤساء الاتحاد النسائي وأحد عضويتها، وتجمع لجان المرأة وأحد عضويتها، واتحاد الجمعيات الخيرية في كل محافظة.لجان جديدة لمجلس المحافظةوأضافت التعديلات لجاناً جديدة لمجلس المحافظة، واحدة تعنى بالشباب وأخرى بالمرأة، في وقت ألغت فيه شرط تخصيص 40 % من موازنة المحافظة لغايات إقامة المشاريع التنموية.

وحول التعديلات الجديدة للمجلس التنفيذي لكل محافظة، فإنه من بين الأعضاء المستحدثين المديرون التنفيذيون للبلديات في المحافظة، ومدير المدينة في أمانة عمان، وعضو من المناطق الحرة والتنموية أو المدن الصناعية في حال تواجدها في المحافظة.

وتقلصت مهام المجلس التنفيذي من 16 مهمة إلى 12، من أبرزها متابعة ومراقبة تنفيذ الجهات المختصة لمشاريع المحافظة المدرجة في الموازنة العامة، وإعداد تقارير سير العمل في المشاريع الرأسمالية والبرامج المنفذة، وإعداد مشروع موازنة المحافظة السنوي وحسب الأولويات الوطنية والقطاعية بما يتوافق مع قانون الموازنة العامة.

أسس ومعايير وطنية واضحة للمشاريع وألزمت التعديلات الوزارات والمؤسسات والجهات ذات العلاقة بوضع أسس ومعايير وطنية واضحة ومعلنة للمشاريع والخدمات، وبما ينسجم مع الخطط والإستراتيجيات الوطنية، وأولويات التنمية المحلية، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، على أن يصدر نظام خاص لهذه الغاية يحدد إجراءات إعداد هذه الأسس.

وأنيط بالمجلس البلدي صلاحيات إقرار مشاريع الخطة الاستراتيجية التنموية ومتابعة تنفيذها، والخطة التنفيذية لها، مع تقييم نتائجها، على أن يحقق دليل الاحتياجات التنمية المستدامة في كل منطقة.ومن بين المهام الجديدة له مناقشة وإقرار الخطط الحضرية العمرانية للبلدية ومتابعة تنفيذها، بما في ذلك استحداث الشوارع وتخطيطها وتنظيمها، وإلغاؤها، وتعديلها، وتعيين عرضها واستقامتها لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة، وخدمة السكان في البلدية، والسير في إجراءات تصديقها وفقاً للتشريعات النافذة.

كما منح صلاحية مناقشة وإقرار خطة الخدمات والمشاريع التنموية والخدمية، ومشاريع البنى التحتية والرقمية ومتابعة تنفيذها.

ومن بين الصلاحيات المستحدثة، مناقشة وإقرار خطة طوارئ وإدارة المخاطر والأزمات في البلدية، ومتابعة تنفيذها لمواجهة الكوارث الطبيعية، أو الظروف الاستثنائية، أو التكيف معها بالانسجام مع الخطط الوطنية والأدلة الوطنية لمعالجة هذه الظواهر.

وتتضمن أيضاً صلاحياته مناقشة وإقرار خطة إدارة النفايات الصلبة للبلدية المتضمنة آليات جمع ونقل ومعالجة وتدوير النفايات، وإقرار المشاريع الاستثمارية المقترحة للاستفادة من معالجتها وتدويرها، ضمن نطاق حدود البلدية ورفعها للوزارة لاعتمادها حسب التشريعات النافذة المنصوص عليها.

كما أنيط به مهمة مناقشة وإقرار مشاريع استثمار أملاك وأموال البلدية، وتحديد بدلات الاستثمار والخدمات المنسوب بها إليه، بموجب أحكام التشريعات المتعلقة بهذا الخصوص.

ومن بين الصلاحيات كذلك الموافقة على إقامة المنتديات والمهرجانات الثقافية، والوطنية، والفنية، والتجارية، والرياضية في البلدية، وتحديد ساعات ومواعيد عملها، والسماح بالإعلان عنها من خلال اللوحات ضمن حدود البلدية.

مشاورات مع المجتمع المحلي ولأول مرة، ولغايات تنفيذ المهام والصلاحيات للمجلس البلدي، سمحت له التعديلات بإجراء المشاورات والمناقشات مع المجتمع المحلي، بما في ذلك عقد جلسات استماع ولقاءات تشاركية، وبما يضمن إشراك المواطنين في صنع القرار، وتحسين مستوى الخدمات، على أن يتم نشر المخرجات والخطط المعتمدة، والموازنة بالوسائل المتاحة، وبما يعز الشفافية.

وفي التعديلات الجديدة، فإن الأحكام الخاصة بعمل المجلس البلدي في تنفيذ مهامه المنصوص عليها في القانون، وأي تشريع آخر، بما في ذلك آلية عقد اجتماعاته، ومكان انعقادها، واتخاذ قراراته، وإدارة أعماله، وضبط جلساته، وتشكيل لجانه، وأمانة سره، وكافة شؤونه، تكون بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية، يسمى النظام الداخلي للمجالس البلدية.

وحددت المسودة اللجان الدائمة والمؤقتة التي يحق للمجلس البلدي تشكيلها، وهي لجان الاستملاك، والعطاءات والمشتريات، والتسمية والترقيم، والاستثمار، ولجنة محلية أو أكثر للتنظيم والأبنية.

وقصرت التعديلات عضوية اللجان على أعضاء المجلس البلدي، والموظفين المختصين فيها الذين يتم تسميتهم، ولا يجوز للعضو أن يشترك في عضوية أكثر من لجنتين.

الدخول بشراكات أو ترتيبات تعاقدية وضمن البنود الجديدة، يحق للبلدية، بموافقة المجلس البلدي، أن تدخل في شراكات، أو ترتيبات تعاقدية أو استثمارية مع القطاع الخاص، أو مؤسسات المجتمع المحلي، أو أي جهة ذات اختصاص، وذلك لغايات إنشاء أو تنفيذ، أو إدارة أو تشغيل، أو تطوير، أو صيانة المشاريع الخدمية، أو التنموية، أو الاستثمارية الواقعة ضمن اختصاصها، وبما يحقق المصلحة العامة، ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وهذه الخطوة ستنفذ وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية، وبما لا يتعارض مع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، على أن يحدد أسس ومعايير تحديد المشاريع القابلة للاستثمار، أو الشراكة، وإجراءات إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية والفنية، والبيئية والاجتماعية للمشاريع المقترحة.

ومن بين الأسس الأخرى تحديد آليات طرح المشاريع وإحالتها بما يضمن الشفافية والمنافسة العادلة، وتكافؤ الفرص، وأس توزيع المخاطر والالتزامات والمسؤوليات بين البلدية، والجهة المتعاقدة، وقواعد الإفصاح ومنع تضارب المصالح وحماية المال العام.

وتراعى عند تحديد أولويات مشاريع الاستثمار البلدي والشراكة مع القطاع الخاص المشاريع التي تسهم في تحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز الإيرادات الذاتية للبلدية، وتوفير فرص العمل، ورفع كفاءة إدارة النفايات الصلبة، وتطوير النقل العام وغيرها.

ولا تجيز التعديلات الجديدة إقرار أي مشروع استثماري، أو شراكة مع القطاع الخاص إلا بعد عرض موجز المشروع، ودراسة أثره على المجلس البلدي، على أن يتضمن بصورة خاصة الكلفة التقديرية، والعائد المالي، أو الخدمي المتوقع، والمخاطر المحتملة، ومدة التعاقد وبيان الجدوى الاقتصادية.

وتلتزم البلدية بنشر ملخصات المشاريع الاستثمارية والشراكات، التي يتم إقرارها للمواطنين بالوسائل المتاحة، وعقد جلسات استماع للمجتمع المحلي في المنطقة المحددة للمشروع.

وحول مهام البلدية الجديدة، يجب عليها إعداد مشاريع الخطة الاستراتيجية التنموية والتنفيذية بمشاركة المجتمع المحلي، مع إعداد وتنفيذ الخطة الحضرية والعمرانية بما فيها تصميم واستحداث وفتح وتعبيد الشوارع التي تقع ضمن اختصاصها، وغيرها من الإجراءات.

ومن بين المهام الجديدة إعداد برامج التنمية المجتمعية ورفعها للمجلس البلدي لإقرارها ومتابعة تنفيذها لتحقيق التنمية المستدامة، وإدارة الخدمات والمرافق، والمشاريع المحلية المرتبطة بها.

وعليها أن تعد مشروع الموازنة السنوية استناداً إلى نهج التشاركية مع المجتمع المحلي ولجان الأحياء، وجدول تشكيلات الوظائف والموازنة التأشيرية.

ومن بين التعديلات الجديدة، يعين في كل مديرية مدير تنفيذي يرأس الجهاز الإداري والتنفيذي في البلدية ويكون آمر الصرف فيها، ومرجع دوائرها والمسؤول عن ضمان حسن سير العمل فيها، على أن تحدد شروط تعيينه ومهامه، وصلاحياته، وحقوقه، وواجباته بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

وتشكل في كل بلدية لجنة تسمى لجنة الحوكمة والمتابعة المؤسسية تتولى مراجعة الموازنة السنوية والتأشيرية والبيانات المالية، والميزانية العمومية قبل عرضها على المجلس البلدي، ومتابعة سير العمل في البلدية، وغيرها.

وتشكل في البلدية كذلك لجنة للاستثمار تختص بدراسة كيفية إدارة أملاك البلدية غير المنقولة، بالطريقة التي تتناسب مع عمل البلدية، وبما يخدم المصلحة العامة.

وفي بنود التعريفات أضافت التعديلات الجديدة في تعريف البلدية الحق في أن تتصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها، وأن تتصرف بها، وأن تتعاقد مع غيرها، وأن تقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك حق التقاضي.

وأدرج تعريف جديد للمشاريع الرأسمالية، وهي تلك التي تهدف إلى تحسين الواقع التنموي، أو الخدمي في المحافظة عبر استثمار العوائد المالية، والبنية التحتية، وتشمل المشروعات التنموية، والخدمية والبنية التحتية.

وعرفت الخطة الإستراتيجية التنموية بأنها أداة تخطيطية تحدد الرؤية والأهداف التنموية طويلة ومتوسطة الأمد لمجلس المحافظة، أو البلدية، وتراعي الاحتياجات والموارد المتاحة، وتنسجم مع السياسات والأولويات الوطنية وخطط التنمية الشاملة.

وأما الخطة الحضرية العمرانية، التي أدرج لأول مرة تعريف لها، فهي الإطار التخطيطي والتنظيمي المكاني طويل ومتوسط الأمد، الذي يحدد اتجاهات نمو البلدية، وتوسعها العمراني، وينظم استعمالات الأراضي، والأنشطة السكنية والاقتصادية، والخدمية والحرفية، والصناعية والسياحية، ويحدد احتياجات البنية التحتية والمرافق العامة، والفضاءات الحضرية وغيرها.

ولا بد أن يبين التنظيم أولويات التنمية العمرانية والخدمية والاستثمارية، بما يحقق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة، ويراعي حماية البيئة والموارد الطبيعية، ويحسن جودة الحياة، ويحافظ على الهوية العمرانية، والثقافية للمدينة أو المنطقة، وينسجم مع الخطط الوطنية والقطاعية.

ومن بين التعريفات الجديدة كذلك تلك الخاصة بالخطة التنفيذية، وهي الوثيقة التشغيلية التي تحول أهداف وأولويات الخطة الاستراتيجية إلى برامج ومشاريع، وأنشطة محددة زمنياً وقابلة للقياس، والتنفيذ، خلال فترة زمنية قصيرة، أو متوسطة الأجل، وتشمل الجدول الزمني، والموارد المطلوبة، وآليات التنفيذ والمتابعة والتقييم.وأما الفضاءات الحضرية فهي تلك المساحات المفتوحة غير المبنية داخل البلدية، وتشمل المساحات الخضراء والترفيهية، والساحات العامة وعناصر الشوارع والفراغات المعاد تأهيلها المخصصة لخدمة السكان.

وحددت التعديلات مدة رد الوزارة بشهر واحد من تاريخ المخاطبة فيما يتعلق بالخطط والموازنات، وأسبوع للأمور الأخرى من بينها المصادقة أو الاعتماد لأي من الخطط التي تقوم بوضعها البلديات، ويتطلب هذا القانون أو أي تشريع آخر مصادقة، أو اعتماد الوزارة لها.

ومن بين المهام إصدار التعليمات الخاصة بتشكيل لجان الأحياء لغايات المشاركة المجتمعية، وتلك اللازمة عند صدور قرار لاستحداث أو ضم بلديات، وتشكيل لجنة أو أكثر للرقابة والتفتيش على البلديات ومجالس المحافظات للتأكد من عدم مخالفتها للقوانين، واتباع الأنظمة السليمة.

ومن بين مهامها الأخرى الموافقة على تشكيل أكثر من لجنة محلية للتنظيم والأبنية، واللجان اللوائية حسب قانون التنظيم، والموافقة المسبقة على سفر رئيس وأعضاء المجلس البلدي في مهمة رسمية، أو للمشاركة في أي برنامج تدريبي، أو ورشة عمل خارج الأردن.

وللوزارة الحق في إنشاء وحدة لبناء قدرات وتأهيل أعضاء المجالس البلدية، وموظفي البلديات، وتحديد الاحتياجات التدريبية، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية.وأضافت التعديلات صلاحيات مباشرة للوزير، من بينها تعيين نساء في المجالس البلدية لغايات الوصول إلى نسبة تمثيل لا تقل عن 30 % في حال لم تتحقق هذه النسبة عبر الانتخابات، وإصدار قرار بتصنيف أي بلدية استناداً إلى الإحصاءات الرسمية الفعلية، أو التقديرية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

ومن بين مهامه الأخرى تعيين عضو لملء المقعد الشاغر في المجلس البلدي وفقاً لأحكام هذا القانون، وتسمية نقابة مهنية إضافية لعضوية مجلس المحافظة عند الحاجة، على أن تكون ذات علاقة بطبيعة أنشطة المجلس، والمشاريع المقامة في المحافظة.

مواضيع قد تعجبك