*
الاثنين: 05 يناير 2026
  • 04 يناير 2026
  • 21:47
رسمياً الحكومة تقر شروط تأجيل خدمة العلم  تفاصيل

خبرني - أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، تعليمات أسس وشروط تأجيل خدمة العلم للمكلَّفين المقيمين خارج المملكة لسنة 2026م، والتي سيعمل بها فور نشرها في الجريدة الرسميَّة، في إطار استكمال الإجراءات المتعلِّقة بتنفيذ برنامج خدمة العلم.

وتطبَّق هذه التعليمات على المكلَّف المقيم خارج المملكة لأسباب غير دراسية، تُصدِر بموجبها دول الإقامة وثائق إقامة سارية حسب تشريعاتها الوطنيَّة، سواء للعمل أو التدريب أو الالتحاق بالأسرة أو أحد أفرادها أو لأسباب أخرى.

ويشترط لتأجيل خدمة العلم للمكلَّف المقيم خارج المملكة أن تكون مدة إقامته خارج المملكة لا تقل عن أربعة شهور متَّصلة أو ستة شهور متقطِّعة خلال السنة الميلادية الواحدة، وذلك من تاريخ الدعوة لخدمة العلم، شريطة تقديم وثائق رسميَّة تثبت الإقامة يتم طلبها حسب مقتضى الحال.

وتشمل الوثائق المعتمدة للتَّأجيل، تصريح إقامة أو وثيقة أو سند إقامة ساري المفعول عند تقديم الطلب، صادر عن السلطات المختصة لدى دولة الإقامة والجهات الرسمية لديها، ويبين نوع الإقامة وطبيعتها وتفصيلاتها، بما في ذلك الإقامات المثبَّتة على جواز سفر المكلَّف المقيم خارج المملكة، أو صور مصدَّقة عنها أصولاً، أو بطاقات الإقامة الخاصة حسب مقتضى الحال.

كما تشمل الوثائق المعتمدة أيضاً: عقد عمل موثَّق دائم أو مؤقت حسب الأصول، وعقد إيجار عقار أو شقة، أو أي وثيقة تثبت ملكية العقار أو الشقَّة لغايات السكن أو الإقامة أو العمل في دولة الإقامة موثَّق حسب الأصول، وطلب تجديد وثيقة الإقامة إن تطلب الأمر ذلك، وإثبات تقديم طلب وثيقة الإقامة الجديدة في الدول التي يؤدي سفر مقدم الطلب منها أو مغادرتها إلى اعتبار إقامته ملغاه، بالإضافة إلى تأييد الجهات المختصة في دولة الإقامة مثل وزارة الداخلية أو دائرة الهجرة والجوازات لأي من الوثائق أو البيانات أو المعلومات المقدمة ومعززاتها حسب مقتضى الحال، وكذلك تصديق البعثات الأردنية في الخارج أو وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لأي من الوثائق أو البيانات أو المعلومات المقدمة.

ويتم تقديم طلب التأجيل من المكلف ذاته، من خلال مراجعته البعثة الأردنية المعتمدة في الدولة المقيم فيها، أو من خلال القيد الإلكتروني الخاص به، أو من خلال مراجعته للمنصة الإلكترونية المخصَّصة لاستقبال طلبات التأجيل للمقيمين في الخارج، أو حال قدوم المكلف إلى المملكة مصطحباً معه الوثائق والبيانات والمعلومات المطلوبة، أو من خلال مراجعة المديرية مباشرة من قبل ذوي المكلَّف.

ويتمّ تأجيل خدمة العلم للمكلف المقيم خارج المملكة لمدة سنة قابلة للتجديد عند توافر الأسس والشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات، وله أن يقدم طلب تجديد تأجيل خدمة العلم بالآلية ذاتها وفق ما هو منصوص عليه في هذه التعليمات قبل انتهاء مدة التأجيل بشهر واحد مرفقاً به الوثائق والبيانات والمعلومات اللازمة، شريطة أن تكون حديثة الإصدار.

وفي حال عدم الموافقة على طلب التأجيل أو التجديد يعتبر الطلب مرفوضا ويصار إلى تحديد مركز المكلَّف القانوني وفق أحكام القانون.

ويوقف قرار تأجيل خدمة العلم في حال سحب الإقامة من المكلَّف المقيم خارج المملكة أو إلغائها لأي سبب كان، أو انتهائها وعدم تجديدها وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في دولة الإقامة ، وكذلك في حال ثبوت عدم صحة أي من الوثائق او البيانات أو المعلومات المقدمة أو الإخلال بشروط الإقامة المنصوص عليها في هذه التعليمات، وفي هذه يتعيَّن على المكلَّف المقيم خارج المملكة الالتحاق بخدمة العلم عند دعوته تحت طائلة المسؤولية، ما لم يتوافر سبب آخر للتأجيل.

ولا يعفى المكلَّف المقيم خارج المملكة من حملة جنسية دولة أو دول أخرى، أو الحاصل على وثائق سفر مؤقَّتة أو جواز سفر من واجب خدمة العلم، ويعامل معاملة المكلَّف المؤجِّل لخدمة العلم في حال توافر الأسس والشروط المنصوص عليها في القانون وهذه التعليمات.

مواضيع قد تعجبك