خبرني - أكد الشيخ أشرف عبد الجواد، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الرجل له عدة مثل الزوجة، موضحًا أن عدة الرجل تكون مجازا وليس بالمعنى والمفهوم الخاص بالمرأة.
هل الرجل له عدة مثل المرأة ؟
وأضاف الشيخ أشرف عبد الجواد، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المرأة المطلقة أو الأرملة، يكون لها عدة محددة بـ 4 أشهر، و10 أيام، والقرآن الكريم وضح عدة المرأة.
ولفت العالم الأزهري، إلى أن الرجل الذي طلق زوجته يكون له موقفين، يجب أن ينتظر فيهم عدة المرأة، وأن هذه الأشياء تكون مانعا لزواج الرجل من سيدة أخرى قبل انتهاء فترة العدة.
وأشار إلى أن الحالتين هما "حالة الطلاق الرجعي والطلاق الغيابي" لأن الطلاق الغيابي يجعل للزوج حرية أن يرجع زوجته في أي وقت، فمن الممكن أن يرغب الزوج بالزواج من شقيقة من كانت زوجته، ففي هذه الحالة عليه أن ينتظر فترة العدة".
وأوضح إن الحالة الثانية إذا كان الرجل متزوج بـ 4 سيدات، فعند طلاقه لواحدة من الأربعة عليه أن ينتظر عدتها قبل أن يتزوج بواحدة جديدة، لأن الرجل إذا تزوج بواحدة قبل أن تنتهي عدة التي طلقها من الأربعة يكون هنا متزوجا بـ 5 ويكون مخالفا للشريعة الإسلامية.
مفتي الجمهورية يكشف عن ضوابط الانقضاء الشرعي لعدة المطلقة
وكان الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية أجاب عن سؤال ورد إليه من أحد المواطنين مفاده: بمَ تنتهي عدة المرأة المطلقة؟ موضحًا عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء أن العدة تختلف باختلاف حال المرأة المطلقَة، وأن أحكامها جاءت واضحة في القرآن الكريم واجتهادات الفقهاء.
وأفاد المفتي بأن عدة المطلقة الحامل تنقضي بمجرد وضع الحمل، حتى لو حدث ذلك بعد الطلاق بيوم واحد، عملًا بقوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.
أما المرأة غير الحامل، فإن كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء، على ألا تقل هذه المدة عن ستين يومًا من تاريخ الطلاق، مبينًا أن القُرء عند الحنفية هو الحيض نفسه.
وفي حال كانت المطلقة من غير ذوات الحيض كمن بلغت سن اليأس أو الصغيرة التي لم تبلغ الحيض؛ فإن عدتها ثلاثة أشهر هجرية كاملة بعد الطلاق.
واستشهد المفتي بقول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يَحِضْن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.
ونقل ما قرره الإمام السرخسي في المبسوط من أن عدة الحامل تنتهي بالولادة لأنها أبلغ دليل على براءة الرحم، وأن عدة الآيسة ثلاثة أشهر بالنص الشرعي.
وأشار المفتي إلى أن قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 ينص على تطبيق قوانين الأحوال الشخصية والوقف، وفي غير المنصوص عليه يُعمل بأرجح الأقوال في مذهب الإمام أبي حنيفة، مع تطبيق شريعة غير المسلمين في أحوالهم الشخصية إذا كانوا متحدي الطائفة والملة ولا يخالف ذلك النظام العام.
وأضاف أن محكمة النقض أكدت أن أقل مدة لعدة المرأة ذات الحيض هي ستون يومًا، وأنه يؤخذ بقولها في انتهاء عدتها بعد اليمين.




