خبرني - محمود مغربي
أثار تفجّر الوضع السوري مؤخراً، تكهنات المراقبين والمحللين، بشأن اتخاذ الدولة خطوة مفاجئة، ربما تصل إلى فرض حالة الطوارئ في الأردن.
ورغم استبعاد كثيرين اللجوء لهذا السيناريو في وقت سابق، إلّا أن ما نشرته صحيفة "القدس العربي" حول التوجه لذلك، وأشار مصدر لـ"خبرني" إلى أنه "لا شيء رسمياً حتى الآن" بهذا الخصوص بشكل يشي بوجود مشاورات غير رسمية لذلك، يزكّي تلك التكهنات.
وتخوّل المادة 124 من الدستور الأردني، مجلس الوزراء بالاحتكام إلى قانون يصدره المجلس بموافقة الملك تحت مسمى "قانون الدفاع"، في حالات الطوارئ.
وصدر في الأردن قانون للدفاع لا زال سارياً حكماً، وإن تم وقف العمل به بإرادة ملكية، عام 1992.
وبشكل عام، فإنه " يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات ووسائل الإعلام والاتصال رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامـة العامـة وأغراض الدفـاع الوطني"، بحسب المادة 15/5 من الدستور الأردني.
كما "يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك" إصدار قوانين مؤقتة لمواجهة حالة الطوارئ عندما يكون مجلس النواب منحلاً، وفق المادة 94 من الدستور.
ويقول محللون إن أوساطاً في الدولة تفكّر بما أطلق عليه مسمّى "الخطة ب" للتعامل مع قانون الانتخاب بشكل خاص، والعملية الانتخابية المرتقبة بشكل عام.
وتقضي الخطة، وفق ما يشير إليه المحللون، بفرض حالة طوارئ مؤقتة للاستفادة من نص المادة الدستورية (94) وإصدار قانون مؤقت للانتخاب، دون الحاجة لتمريره عبر البرلمان.
كما تعطي حالة الطوارئ فرصة لتأجيل الانتخابات النيابية المبكرة التي تريد الدولة إجراؤها مع نهاية العام الحالي.
و"اذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية الى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بارادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء"، كما تقول المادة 124.
فيما تنص المادة 125/1 من الدستور الأردني على أنه "في حالة حدوث طوارئ خطيرة يعتبر معها ان التدابير والاجراءات بمقتضى المادة السابقة من هذا الدستور غير كافية للدفاع عن المملكة فللملك بناء على قرار مجلس الوزراء ان يعلن بارادة ملكية الاحكام العرفية في جميع انحاء المملكة او في اي جزء منها".
و"عند اعلان الاحكام العرفية للملك ان يصدر بمقتضى ارادة ملكية اية تعليمات قد تقضى الضرورة بها لاغراض الدفاع عن المملكة بقطع النظر عن احكام اي قانون معمول به ويظل جميع الاشخاص القائمين بتنفيذ تلك التعليمات عرضه للمسؤولية القانونية التي تترتب على اعمالهم ازاء احكام القوانين الى ان يعفوا من تلك المسؤولية بقانون خاص يوضع لهذه الغاية" بحسب الفقرة الثانية من المادة السابقة.
وإذا سرى العمل بقانون الدفاع المشار إليه، فإن الأحكام التالية تصبح سارية المفعول في البلاد، مع تعطيل العمل بكافة الأنظمة والقوانين الأخرى، وإن تناقضت مع أحكامه:
** إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارىء تهدد الأمن الوطني أو السلامة العامة في جميع
أنحاء المملكة أو في منطقة منها بسبب وقوع حرب ، أو قيام حالة تهدد بوقوعها ، أو حدوث اضطرابات أو فتنة داخلية مسلحة أو كوارث عامة أو انتشار آفة أو وباء يعلن العمل بهذا القانون بارادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء.
** تتضمن الإرادة الملكية بيان الحالة التي تقرر بسببها إعلان العمل بهذا القانون والمنطقة التي يطبق فيها وتاريخ
العمل به.
** يعلن عن وقف العمل بهذا القانون بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء.
** يناط تطبيق هذا القانون برئيس الوزراء لاتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية لتأمين السلامة العامة والدفاع
عن المملكة دون التقيد بأحكام القوانين العادية المعمول بها.
** يمارس رئيس الوزراء صلاحياته بموجب أوامر خطية.
** لرئيس الوزراء تفويض جميع صلاحياته أو بعضها لمن يراه أهلا للقيام بذلك في جميع أنحاء المملكة أو في منطقة محددة منها وبالشروط والقيود التي يعينها.
** لرئيس الوزراء ممارسة الصلاحيات التالية:-
أ- وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والاقامة، وإلقاء القبض على المتشبه بهم أو الخطرين على الأمن الوطني والنظام العام واعتقالهم.
ب- تكليف أي شخص بالقيام بأي عمل أو أداء أي خدمة ضمن قدرته.
ج-تفتيش الأشخاص والأماكن والمركبات دون التقيد بأحكام أي قانون آخر ، والأمر باستعمال القوة المناسبة في حالة الممانعة.
د-وضع اليد على الأموال المنقولة وغير المنقولة وتأجيل الوفاء بالدين والالتزامات المستحقة.
هـ-منع أو حصر أو تقييد استيراد المواد أو تصديرها أو نقلها من مكان إلى آخر ، وتحديد التعامل بها وحظر اخفائها أو
إتلافها أو شرائها أو المقايضة عليها وتحديد أسعارها.
و-الاستيلاء على أي أرض أو بناء أو طريق أو مصدر من مصادر المياه والطاقة وأن ينشىء عليها أعمالا تتعلق بالدفاع وأن
يزيل أي أشجار أو منشآت عليها ، وأن يأمر بإدارتها واستغلالها أو تنظيم استعمالها.
ز- اخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها.
ح-تحديد مواعيد فتح المحلات العامة وإغلاقها كلها أو بعضها.
ط-تنظيم وسائل النقل والمواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ، و أغلاق أي طريق أو مجرى ماء او تغير اتجاهه و منع
حركة السير عليه او تنظيمها.
ي- مراقبة الرسائل والصحف والمطبوعات والنشرات والرسومات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها
ومصادرتها وتعطيلها وأغلاق أماكن أعدادها.
ك - منع أخذ صور أو عمل تصاميم أو خرائط لأي مكان أو شيء بعينه قد يفيد العدو ومنع الاحتفاظ بجوار هذه الأماكن والأشياء
بأي أجهزة تصوير أو مواد لعمل الصور والتصاميم والخرائط ومنع المكوث أو التأخر في مثل هذه الأماكن دون عذر مشروع.
ل- إلغاء رخص الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمواد القابلة للانفجار أو التي تدخل في صناعة المتفجرات ومنع
صنعها أو بيعها أو شرائها أو نقلها أو التصرف بها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق محلات بيعها وخزنها.
م-منع صنع أجهزة الاتصال أو بيعها أو شرائها أو حيازتها والأمر بتسليمها وضبطها.
** اذا اعلن رئيس الوزراء انه ينوي الاستيلاء على اي اموال او وضع اليد عليها فلا يجوز لاي شخص ان يبيع تلك
الاموال او ينقلها او يخفيها او يتصرف بها دون موافقة رئيس الوزراء او خلافا للشروط والقيود المعينة في الامر او التصريح الممنوح بشأن ذلك ويشترط فيما تقدم ان لا تزيد مدة نفاذ الاعلان عن ستين يوما.
** تختص محاكم البداية بالنظر في الجرائم التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون واوامر الدفاع الصادرة بمقتضاه.
** يعاقب من يخالف اوامر الدفاع بالعقوبات المنصوص عليها في الاوامر على ان لا تتجاوز العقوبة الحبس مدة
ثلاث سنوات او الغرامة بمبلغ ثلاثة الاف دينار او العقوبتين معا.
** اذا لم تبين اوامر الدفاع عقوبة للمخالفة فيعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة
دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
** اذا كانت المخالفة جريمة بموجب اي قانون اخر فتطبق العقوبة الواردة في ذلك القانون اذا كانت اشد مما ورد في هذا القانون.
** تصادر الاموال والوسائل التي تستعمل في ارتكاب الجريمة او الشروع في ارتكابها، ولرئيس الوزراء رد الاشياء المصادرة او جزء منها.
** لرئيس الوزراء صلاحية اجراء اي تسوية او مصالحة في اي دعوى ناجمة عن مخالفة احكام هذا القانون ولم يكتسب الحكم فيها الدرجة القطعية.
** يجوز لاي شخص جرى توقيفه او القبض عليه بموجب هذا القانون او اي أمر دفاع او جرى الاستيلاء او وضع اليد على ماله او مال موجود تحت أشرافه او لاي صاحب مصلحة بالنيابة عن الشخص المذكور ان يطعن بالامر الصادر بذلك لدى محكمة العدل العليا.
** على المحكمة ان تفصل في الطلب على وجه السرعة ولا يحول القرار الصادر عن المحكمة برد الطلب دون اللجوء الى تقديم طلب جديد المره بعد الاخرى طالما بقي الامر المطعون فيه قائما.
** لكل من كلف بأي عمل او اداء اي خدمة او تقديم اي مال ولكل من تم الاستيلاء على ماله او وضع اليد عليه او
نقله او اتلافه ولكل من اتخذ بحقه اي اجراء بموجب هذا القانون او اي امر او تكليف صادر بمقتضاه الحق بالتعويض ولرئيس الوزراء ان يحدد مقدار التعويض وان يقرر تأديته عن اي مال او عمل او اجراء خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تقديم الطلب بالتعويض على ان يكون للمتضرر في حال عدم موافقته على القيمة المقررة للتعويض الحق باقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض العادل المترتب له وفقا لاحكام القوانين النافذة المفعول.
** يوقف العمل باي نص او تشريع يخالف اي حكم من احكام هذا القانون والاوامر الصادرة بمقتضاه.
** اذا تعذر تنفيذ اي عقد او التزام بسبب مراعاة احكام هذا القانون او اي امر او تكليف او تعليمات صادرة بمقتضاه او بسبب الامتثال لهذه الاحكام فلا يعتبر الشخص المرتبط بهذا العقد مخالفا لشروطه بل يعتبر العقد موقوفا الى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعذرا ويعتبر ذلك دفاعا في اي دعوى اقيمت او تقام على ذلك الشخص او اي اجراءات تتخذ ضده من جراء عدم تنفيذه للعقد او الالتزام.
** تعتبر اي صلاحية تخول لاي شخص بموجب هذا القانون او اوامر الدفاع مضافة لاي صلاحية اخرى مخولةاليه بموجب اي قانون او نظام اخر.




