*
الثلاثاء: 23 ديسمبر 2025
  • 14 أغسطس 2012
  • 18:20
قانون يحدد صلاحيات القضاء العسكري
قانون يحدد صلاحيات القضاء العسكري
خبرني – أقر مجلس الوزراء الثلاثاء، مشروع قانون معدل لقانون محكمة أمن الدولة، بشكل يوقف نظر القضاة العسكريين بالقضايا التي يحاكم فيها شخص مدني. ويأتي التعديل، وفق بيان صادر عن الحكومة، انسجاماً مع التعديلات الدستورية التي نفذت أواخر العام الماضي. وسيحاكم المدنيون من الذين لم ينص الدستور على اختصاص القضاء العسكري بالنظر في جرائمهم، لكن قانون محكمة أمن الدولة يعطيها صلاحية مقاضاتهم، أمام هيئة من قضاة مدنيين في المحكمة العسكرية. وقال البيان إنه " تم وضع مشروع قانون معدل لتأليف هيئات مدنية في محكمة امن الدولة تتولى النظر في جميع الجرائم المنصوص عليها في قانون المحكمة باستثناء جرائم الخيانة والتجسس والارهاب والمخدرات وتزييف العملة". وكان تعديل الدستور حدد اختصاصات محكمة أمن الدولة بهيئة عسكرية في قضايا الخيانة والتجسس والارهاب والمخدرات وتزييف العملة، فقط. وتنظر المحكمة في الوقت الحالي بعدد كبير من الجرائم المنصوص عليها في قوانين العقوبات والجرائم الاقتصادية و الأسلحة النارية والمفرقعات والطيران المدني وغيرها. ومن شأن تعديل القانون إذا مرّ بدورته التشريعية دون عوائق، وقف ملاحقات المدنيين من القضاء العسكري، على خلفية تهم مثل مناهضة نظام الحكم أو إطالة اللسان وغيرها من التي كثر توجيهها في الآونة الأخيرة.

مواضيع قد تعجبك