خبرني - اصدر وزير المالية أمية طوقان تعليمات اقتطاع ضريبة الدخل الصادرة بالاستناد لأحكام الفقرة (و) من المادة (12) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014، وفق ما نقلته صحيفة الرأي.
وألزمت التعليمات التي صدرت في الجريدة الرسمية أول من أمس كل شخص اعتباري عند دفع أي راتب تقاعدي بمقتضى التشريعات النافذة في المملكة ان يقتطع ضريبة الدخل عن المبالغ التي تزيد على 3500 دينار من اجمالي الراتب التقاعدي الشهري بما فيه المعلولية.
وكما ألزمت التعليمات كافة المؤسسات والاشخاص الاعتباريين بتوريد المبالغ المقتطعة الى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وفق النموذج المعتمد خلال 30 يوما من تاريخ دفعها باعتبارها دفعة على حساب الضريبة المستحقة على الموظف.
وأعفت التعليمات آلية محاسبة المكلف عن مكافأة نهاية الخدمة من احتساب ضريبة الدخل على 5 آلاف دينار من المكافأة للسنوات التي تتبع الأول من كانون ثاني من عام 2010.
وأشارت التعليمات الى ان الحكومة تقتطع ما نسبتة 7 % من مكافأة نهاية الخدمة تورد الى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات مع مراعاة عدم الاقتطاع عن أي مبالغ مستحقة كمكافأة نهاية الخدمة والمتعلقة بالفترات قبل تاريخ 1 كانون ثاني 2010 ، كما سيتم اقتطاع نسبة الضريبة البالغة 7% عن المبالغ التي تزيد على 5 آلاف دينار من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف والمتعلقة بالفترات ما بعد مطلع عام 2010 وما يليها.
وكما ألزمت التعليمات الجديدة صاحب العمل عند دفعه أي راتب أجر غير شهري خاضع للضريبة بما في ذلك مكافأة أعضاء مجلس الادارة ان يقتطع ما نسبته 7% من اجمالي المبلغ المدفوع.
واشارت التعليمات الجديدة إلى انه يتوجب على كل شخص أن يدفع أرباح جوائز أو يانصيب نقدية او عينية يتجاوز مقدار او قيمة أي منها ألف دينار وان يتم اقتطاع ما نسبته 15% وفق النموذج المعتمد لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ، مشيرة ان احتساب قيمة اليانصيب أو الجائزة العينية يتم احتساب قيمة الدخل منها حسب سعر السوق في تاريخ الدفع.



