خبرني – قرر مجلس الوزراء الاثنين الموافقة على مشروع تعديل
الدستور الأردني لسنة 2016، وأبرز ما فيه هو منح صلاحيات للملك بتعيين رئيس المجلس
القضائي ومدير الدرك دون التنسيب.
وجرى عام 2014 تعديل على الدستور يمنح الملك حق تعيين قائد
الجيش ومدير دائرة المخابرات العامة.
وجاء مشروع تعديل الدستور الاردني لتعزيز مبدأ الفصل بين
السلطات، وتعزيز استقلال المحكمة الدستورية والسلطة القضائية، ولتعزيز حياد قوات الدرك
وعدم تأثرها او تأثيرها في السياسة.
حيث قرر المجلس الموافقة على تعديل المادة 40 من الدستور
باعتبار ما جاء فيها فقرة (1) واضافة فقرة (2) اليها بالنص التالي: على الرغم مما ورد
في الفقرة (1) من هذه المادة يمارس الملك صلاحياته منفردا بتعيين الجهات التالية:
أ. ولي العهد
ب. نائب الملك
ت. رئيس واعضاء مجلس الأعيان
ث. رئيس واعضاء المحكمة الدستورية
ج. رئيس المجلس القضائي
ح. قائد الجيش ومدير المخابرات
ومدير الدرك.
ويتألف المجلس القضائي الأردني حالياً من أحد عشر عضوا جميعهم
من القضاة النظاميين هم: رئيس محكمة التمييز رئيسا، رئيس محكمة العدل العليا نائبا
للرئيس، رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز، أقدم قاضيين في محكمة التمييز، رؤساء
محاكم الاستئناف الثلاثة (عمان، اربد، معان)، أقدم مفتشي المحاكم النظامية، أمين عام
وزارة العدل، رئيس محكمة بداية عمان.
كما قرر الموافقة على تعديل المادة (50) من الدستور باعتبار
ما جاء فيها فقرة (1) واضافة فقرة (2) اليها بالنص التالي: 1. إلغاء عبارة (أو وفاته)
الواردة في الفقرة (1)، 2. في حال وفاة رئيس الوزراء تستمر الوزارة برئاسة نائب رئيس
الوزراء أو الوزير الأقدم حسب مقتضى الحال ولحين تشكيل وزارة جديدة.
ووافق المجلس على تعديل الفقرة (1) من المادة (69) من الدستور
بإلغاء عبارة سنة شمسية الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة سنتين شمسيتين.
وهذه المادة تتعلق برئيس مجلس النواب حيث اقترحت التعديلات
المستعجلة زيادة مدة رئاسة المجلس لتصبح عامين بدلا من عام.
كما وافق المجلس على تعديل المادة (127) من الدستور على النحو
التالي:
اولا: بإلغاء عبارة
(على الرغم مما ورد في المادة (40) من الدستور) الواردة في الفقرة(3) منها.
ثانيا: بإضافة عبارة (ومدير الدرك) بعد عبارة (مدير المخابرات)
الواردة في الفقرة (3) منها.



